Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77881 بتاريخ 14/10/2025 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - يقع نقض قرار محكمة الموضوع إذا تأسس على تحريف للوقائع الثابتة في الملف، مما يشكل هضماً لحقوق الدفاع.
- - يوجب الفصل 191 م م م ت أن القرار الصادر بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض، وتلتزم محكمة الإحالة بالتداعي في حدود ما قضى به القرار الناقض.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.