Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78150 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلب تعديل الجراية بناء على ترفيع في عنصر قار من المرتب
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بطلب تعديل جراية التقاعد إذا كان التعديل مبنيا على ترفيع في أحد العناصر القارة للمرتب التي تم على أساسها تصفية الجراية، وذلك باعتبارها منفعة اجتماعية خاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي.
- - يترتب التعديل الآلي للجراية بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية، وذلك لضمان التوازن مع تطور ظروف العيش.
- - لا يمكن للصندوق المكلف بصرف الجرايات التمسك بعدم التزامه بالتحمل بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق أحكام مجلة الضريبة إذا كان هذا العبء قد أدمج ضمن العناصر القارة للجراية وأصبح بالتالي جزءا من المرتب المرجعي، وذلك تنفيذا للقرارات الإدارية النافذة في هذا الشأن.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.