Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78199 بتاريخ 26/02/2025 : رفض دعوى الخروج لانتفاء ركني التأكد والضرر الظاهر في القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- حيث أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة، وإن كانت عدم البت في جوهر الحق، فإنه يجوز له في سبيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق الظاهرة أن يتناول موضع الحق ويبحث في جدية المطلب ويتأكد من وجه الصواب المعروض عليه من خلال تفحص المؤيدات، دون أن يعد ذلك خوضاً في أصل النزاع.
- وحيث يستفاد أن قاضي العجلة لا ينظر إلا في الأمور المستعجلة التي لا لبس فيها ولا نزاع في أصلها، ويتطلب توفر ركني التأكد والضرر الظاهر المحدق الذي يبرر اللجوء لإجراءاته.
- وحيث لا تثريب على محكمة الموضوع في الاستناد إلى واجب المساكنة الناشئ عن استمرار الحياة الزوجية بين الخصوم لتقرير انتفاء ركني التأكد والضرر الظاهر اللذين يبرران اللجوء للقضاء الاستعجالي، وذلك عندما يكون العقار موضوع النزاع هو محل الزوجية وتوجد دعاوى أصلية منشورة في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.