Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77906 بتاريخ 23/04/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى إخراج مالك العقار من المكرى لحماية حيازة المتسوغ
Principe juridique
- - دعوى الخروج لعدم الصفة هي دعوى مؤقتة تهدف إلى حماية حيازة المتسوغ وتصرفه في العقار من أي تشويش، بما في ذلك تشويش مالك العقار نفسه، طيلة مدة عقد التسويغ الساري المفعول.
- - يختص القضاء الاستعجالي بنظر دعوى الخروج لعدم الصفة متى توافرت شروط الاختصاص المتمثلة في السرعة والتأكد وعدم المساس بأصل الحق، ولو كان الطلب موجهاً ضد مالك العقار نفسه.
- - يلتزم مالك العقار المؤجر بضمان الانتفاع للمكتري، وعليه ألا يشاغبه أو يعوقه عن الانتفاع بالعقار طيلة مدة العقد، مما يبرر لجوء المتسوغ إلى القضاء الاستعجالي لطلب إخراج المالك من المكرى لحماية حيازته.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 748 من م ا ع autres décisions
- الفصل 752 من م ا ع autres décisions
- الفصل 814 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.