Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77919 بتاريخ 11/07/2025 : عدم انطباق واجب الإعلام باستثناء الضمان على دعاوى التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة

J P 77919/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. - إن واجب الإعلام بالتمسك باستثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 120 م.ت يتعلق فقط بالقضايا موضوع التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن الحادث ولا يمتد إلى الأضرار المادية اللاحقة بالعربة.
  2. - لا تنطبق أحكام نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الواردة بالقسم الثاني من الباب الثاني من العنوان الخامس لمجلة التأمين على الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية.
  3. - إن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يشمل التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعربة طبقاً لأحكام الفصل 172 م.ت ويقتصر على التعويض عن الأضرار البدنية والمعنوية اللاحقة بالأشخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.