Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77920 بتاريخ 02/07/2025 : وجوب ضم الطعون المتماثلة في الأطراف والموضوع والسبب درءاً لتناقض الأحكام
Principe juridique
- - وجوب ضم الطعون إذا توافقت في أطرافها وترابطت في موضوعها وتوحدت في سببها، درءاً لتناقض الأحكام.
- - يورث اجتماع الطعون وتوازيها ازدواج النظر في ذات النزاع وتناظر في الإجراءات، مما يتخالف مع أصول التقاضي ويأباه حسن سير العدالة.
- - استقر فقه القضاء على أن الضم بين الطعون المتماثلة مُتعيّن لضمان وحدة الاجتهاد القضائي واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.