Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77763 بتاريخ 14/01/2025 : سقوط الطعن لعدم جواز تعقيب قرار الإحالة إلى المحكمة الجناحية

J P 77763/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها حق تعديلها.
  2. - إذا لم يندرج القرار المطعون فيه ضمن الصور المنصوص عليها قانونا والمتاح الطعن فيها بالتعقيب، فإن الطعن يكون في غير طريقه وعرضة للسقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.