Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77842 بتاريخ 08/07/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تمحيص الدفوع وتطبيق العقود على العين لتحديد الصفة
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل محكمة الموضوع سليما يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تمحيص الدفع المقدم إليها والتعمق فيه لما له من الأهمية على وجه الفصل.
- - وجوب أن تقوم محكمة الموضوع بمزيد التحري والتثبت في صفة تواجد الخصم بالعقار ومزيد الاستقراء بتطبيق العقد المحتج به على العين توصلا لتحديد الصفة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.