Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78072 بتاريخ 21/05/2025 : وجوب تأسيس الحكم على سند يتعلق بموضوع الدعوى وعدم تحريف الوقائق
Principe juridique
- - يجب أن يستند الحكم القضائي في تأسيسه إلى سند يتعلق مباشرة بموضوع الدعوى المطروحة أمامه، وإلا كان قابلاً للنقض.
- - يعتبر تحريف الوقائع الثابتة في الملف من قبل محكمة الموضوع مخالفةً تستوجب نقض الحكم.
- - إهمال محكمة الموضوع مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها يعد هضماً لحقوق الدفاع ويؤدي إلى بطلان القرار.
Textes appliqués
- الفصل 24 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.