Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77742 بتاريخ 09/12/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب لمناقشة اجتهاد محكمة الموضوع وترجيحها بين المؤيدات

J P 77742/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. لا يجوز أن يكون الطعن بالتعقيب سببا لمناقشة اجتهاد محكمة الموضوع وكيفية تناولها للمؤيدات المعروضة لديها وترجيح بعضها على بعض، إذ يعد ذلك نقاشا موضوعيا لا يصلح أن يكون سببا من أسباب الطعن بالتعقيب.
  2. يجب أن يكون الطعن بالتعقيب مفصلا ومبينا، ولا يصح أن يرد بصيغة مجملة دون تفصيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.