Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78397 بتاريخ 26/02/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى إخراج شاغل مسكن إداري لانعدام الصفة
Principe juridique
- يختص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى إخراج شاغل مسكن إداري لانعدام الصفة متى توفر عنصرا التأكد وعدم المساس بالأصل وفق أحكام الفصل 201 من م م م ت.
- يملك المكلف العام بنزاعات الدولة صفة تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في الدعاوى القضائية طبقا للقانون، ويجوز له القيام في حق الوزارة المختصة أو وزارة أملاك الدولة في النزاعات المتعلقة بملك الدولة الخاص.
- يجب توفير الحماية الدستورية والقانونية للمالك، ويثبت الحق العيني على العقار بترسيمه بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم عملا بأحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 29 من الدستور autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.