Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78292 بتاريخ 23/04/2025 : عدم تحول عقد حساب الإيداع إلى حساب جار بمجرد تشابك العمليات

J P 78292/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. - عدم عرض الملف على النيابة العمومية عند الدفع بعدم الاختصاص الحكمي لا يشكل بطلانا إلا إذا مسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية، ولا يسوغ ترتيب البطلان لمجرد مخالفة الفصل 251 م م م ت في غياب جزاء قانوني صريح.
  2. - عدم تبليغ بعض المؤيدات مع عريضة الدعوى لا يوجب البطلان إذا تم ضمان حق المطلوب في الإطلاع عليها ومناقشتها أثناء سير الدعوى، تطبيقا لمبدأ المواجهة المنصوص عليه بالفصل 5 م م م ت.
  3. - لا يمكن تحويل عقد حساب الإيداع إلى عقد حساب جار بمجرد تشابك العمليات وتجاوز مقدار الوديعة، إذ أن تغيير طبيعة العقد المنعقد على الوجه الصحيح يقتضي إرادة الطرفين صراحة ولا يجوز للمحكمة أن تقوم به، تطبيقا للفصل 242 م ا ع.
  4. - خطأ البنك في إدارة حساب الإيداع لا يحوله إلى حساب جار ولا يمكنه أن ينتفع من هذا الخطأ للمطالبة بالفاضل السلبي، تطبيقا لمبدأ عدم جواز الانتفاع من السلوك المشين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.