Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77730 بتاريخ 07/07/2025 : بطلان التبليغ لعدم استكمال إجراءاته الجوهرية
Principe juridique
- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
- يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون خلال الأجل المحدد سقوط طعنه.
- تعد إجراءات التبليغ والاستدعاء من الإجراءات الأساسية لمساسها المباشر بضمان حقوق الدفاع، ويجب استكمال جميع مراحلها الجوهرية المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.