Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77730 بتاريخ 07/07/2025 : بطلان التبليغ لعدم استكمال إجراءاته الجوهرية

J P 77730/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
  2. يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون خلال الأجل المحدد سقوط طعنه.
  3. تعد إجراءات التبليغ والاستدعاء من الإجراءات الأساسية لمساسها المباشر بضمان حقوق الدفاع، ويجب استكمال جميع مراحلها الجوهرية المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.