Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77728 بتاريخ 09/06/2025 : رفض دعوى التعويض عن حادث مرور لقيام حالة استثناء من الضمان

J P 77728/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. - يجوز للمؤمن أن يتمسك بحالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من مجلة التأمين في مواجهة ضحايا حوادث المرور، شريطة استيفاء إجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصل 120 من نفس المجلة.
  2. - يعتبر نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل حالة من حالات استثناء الضمان التي يمكن الاتفاق عليها في عقد التأمين.
  3. - يظل الغير الأجنبي عن عقد التأمين محتفظاً بحقه في التعويض وفقاً لمبدأ التعويض الآلي، ولا يمكن معارضته مباشرة بما ورد في الشروط العامة للعقد الذي ليس طرفاً فيه، عملاً بأحكام الفصل 240 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.