Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77645 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 77645/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تعتمد في ذلك على المعايير القانونية المحددة.
  2. تتمثل معايير تقدير النفقة في قدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، بصورة تفي بحاجيات المنفق عليه وتساير وسع المنفق.
  3. لا يجوز لمحكمة القانون مراقبة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ما دام هذا الاجتهاد معللاً ومستنداً إلى المعايير القانونية.
  4. الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في اجتهادها المعلل في تقدير النفقة يعد جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.