Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77645 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تعتمد في ذلك على المعايير القانونية المحددة.
- تتمثل معايير تقدير النفقة في قدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، بصورة تفي بحاجيات المنفق عليه وتساير وسع المنفق.
- لا يجوز لمحكمة القانون مراقبة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ما دام هذا الاجتهاد معللاً ومستنداً إلى المعايير القانونية.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في اجتهادها المعلل في تقدير النفقة يعد جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 50 من م اش autres décisions
- الفصل 56 من م اش autres décisions
- الفصل 52 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.