Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77646 بتاريخ 08/07/2025 : اختصاص المحكمة ترابيا لا يتحدد بما يرد بشهادة الملكية وإنما بمكان تواجد العقار
Principe juridique
- - اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- - الاختصاص الترابي للمحاكم في الدعاوى المتعلقة بالعقار يستند إلى مكان تواجد العقار موضوع النزاع، ولا يتحدد بما يرد بشهادات الملكية، بل بالرجوع إلى الأوامر المنظمة للاختصاص الترابي.
- - تقدير مدى وقوع الدعوى في نطاق الاختصاص الترابي يجب أن يستند إلى معطيات ثابتة وصريحة، دون بناء الرأي على الظن أو التخمين أو الخطأ.
Textes appliqués
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
- الأمر عدد 2287 لسنة 2009 المؤرخ في 31/07/2009 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.