Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77646 بتاريخ 08/07/2025 : اختصاص المحكمة ترابيا لا يتحدد بما يرد بشهادة الملكية وإنما بمكان تواجد العقار

J P 77646/20258 juillet 2025

Principe juridique

  1. - اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. - الاختصاص الترابي للمحاكم في الدعاوى المتعلقة بالعقار يستند إلى مكان تواجد العقار موضوع النزاع، ولا يتحدد بما يرد بشهادات الملكية، بل بالرجوع إلى الأوامر المنظمة للاختصاص الترابي.
  3. - تقدير مدى وقوع الدعوى في نطاق الاختصاص الترابي يجب أن يستند إلى معطيات ثابتة وصريحة، دون بناء الرأي على الظن أو التخمين أو الخطأ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.