Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78036 بتاريخ 04/11/2025 : تقدير الأدلة والقرائن من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللا

J P 78036/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينهما أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع التي لها وحدها اعتماد ما تراه لتكوين عقيدتها وقناعتها للفصل في موضوع الدعوى المعروض على أنظارها ولا رقابة على حكمها طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها بحكمها.
  2. المنازعة فيما توصلت إليه محكمة الأصل بخصوص تقديرها للوقائع والأدلة والحجج التي استندت اليها لبناء قضائها هو أمر يرجع الى مطلق اجتهادها دون رقابة عليها طالما كان ما انتهت اليه مؤيد واقعا ومبرر قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.