Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77432 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب تعديل الجراية آليا عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- حيث أن التعديل الآلي للجراية واجب عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
- حيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة، بموجب الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989، يعد منحة قارة تستوجب إدماجها في العناصر القارة للجراية وإجراء التعديل الآلي لها.
- حيث أن الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 هو إعفاء دائم وغير محدد بزمن، ولا يمكن للتدابير الاستثنائية الواردة في الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 أن تشكل مانعاً من الانتفاع بهذا الحق.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.