Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77689 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلب تعديل جراية التقاعد بناء على ترفيع في عنصر قار من المرتب
Principe juridique
- انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات وأن يتعلق بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
- يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك بغاية ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
- الاعفاء الضريبي المحدث بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 هو من الصنف الدائم وغير محدد بحيز زمني، ولا يمكن للاجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية أن تشكل مانعا من الانتفاع بهذا الحق.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.