Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77542 بتاريخ 23/12/2025 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

J P 77542/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. - تحريف محكمة الموضوع للوقائع الثابتة بالملف، وخاصة تاريخ ومضمون اتفاقية العمل، يشكل خطأ في تطبيق القانون موجبا للنقض.
  2. - استبعاد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة دون أي تعليل يورث قضاؤها ضعفا واضحا في التعليل.
  3. - إعراض محكمة الموضوع عن التثبت في المسار المهني للعامل وتمحيص أوراق القضية يشكل تخلّياً عن دورها في البحث والموازنة بين الأدلة وهضماً لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة الإطارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.