Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77447 بتاريخ 01/07/2025 : عدم انطباق مبدأ حجية الجزائي على المدني في دعوى التعويض عن الأضرار المادية للعربات
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام نظام التعويض الآلي عن الأضرار البدنية للأشخاص في حوادث المرور على الأضرار المادية اللاحقة بالعربات ذات المحرك، بل تخضع هذه الأخيرة للأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
- - يتحقق مبدأ حجية الجزائي على المدني فقط بثبوت ارتباط وثيق بين الموضوع المدني والجريمة التي بتت فيها المحكمة الجزائية، بحيث يتطابق الخطأ المدني مع الخطأ الجزائي المكون لتلك الجريمة، وهو ارتباط غير متوفر في دعوى التعويض عن الأضرار المادية للعربات.
Textes appliqués
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 7 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.