Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77447 بتاريخ 01/07/2025 : عدم انطباق مبدأ حجية الجزائي على المدني في دعوى التعويض عن الأضرار المادية للعربات

J P 77447/20251 juillet 2025

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام نظام التعويض الآلي عن الأضرار البدنية للأشخاص في حوادث المرور على الأضرار المادية اللاحقة بالعربات ذات المحرك، بل تخضع هذه الأخيرة للأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
  2. - يتحقق مبدأ حجية الجزائي على المدني فقط بثبوت ارتباط وثيق بين الموضوع المدني والجريمة التي بتت فيها المحكمة الجزائية، بحيث يتطابق الخطأ المدني مع الخطأ الجزائي المكون لتلك الجريمة، وهو ارتباط غير متوفر في دعوى التعويض عن الأضرار المادية للعربات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.