Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77438 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - حيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة يوجب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب التعديل الآلي لها عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
- - وحيث أن الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه بالفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع بهذا الحق، خاصة وأن الجهة الممضية على الاتفاق هي المكلفة بإصدار الأمر التطبيقي اللازم.
- - وحيث أن قاعدة التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة مع الترفيع في أجور الأعوان المباشرين.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.