Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77404 بتاريخ 07/07/2025 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية وحرفائها
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وحرفائها أو الغير.
- تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، شريطة استقراء هذه الوقائع بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
- يجب أن ينبني حكم محكمة الموضوع على تعليل واضح ومؤسس على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية من حجج.
- يترتب على خيبة طعن المعقب حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل الأول من الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27/9/2004 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.