Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77404 بتاريخ 07/07/2025 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات بين المؤسسات العمومية وحرفائها

J P 77404/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وحرفائها أو الغير.
  2. تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، شريطة استقراء هذه الوقائع بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف.
  3. يجب أن ينبني حكم محكمة الموضوع على تعليل واضح ومؤسس على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية من حجج.
  4. يترتب على خيبة طعن المعقب حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27/9/2004 autres décisions
  • الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 autres décisions
  • الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.