Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77413 بتاريخ 19/03/2025 : وجوب تحديد أوجه الطعن بالتعقيب بدقة وعدم إبهامها
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب هو طعن غير عادي وأسبابه محددة على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع فيها.
- - يجب تحديد سبب وموضوع الطعن بالتعقيب بكل دقة طبق ما يقتضيه الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إلا إذا كان يتعلق بأسانيد الحكم وأسبابه والنتيجة التي توصل إليها، وأن تكون المطاعن واضحة غير مبهمة.
- - إذا جاءت مطاعن الطاعن مبهمة دون توضيح ما ينعاه على المحكمة بشكل صريح ولم تحدد أوجه مؤاخذتها للحكم، فإن الطعن يكون مخالفا لأحكام الفصل 175 ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.