Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77413 بتاريخ 19/03/2025 : وجوب تحديد أوجه الطعن بالتعقيب بدقة وعدم إبهامها

J P 77413/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب هو طعن غير عادي وأسبابه محددة على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع فيها.
  2. - يجب تحديد سبب وموضوع الطعن بالتعقيب بكل دقة طبق ما يقتضيه الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا إلا إذا كان يتعلق بأسانيد الحكم وأسبابه والنتيجة التي توصل إليها، وأن تكون المطاعن واضحة غير مبهمة.
  4. - إذا جاءت مطاعن الطاعن مبهمة دون توضيح ما ينعاه على المحكمة بشكل صريح ولم تحدد أوجه مؤاخذتها للحكم، فإن الطعن يكون مخالفا لأحكام الفصل 175 ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.