Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77425 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات التعديل الآلي للجراية الناتج عن تحمل الصناديق للعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائماً بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات، وأن يتعلق موضوع النزاع بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بطلب تعديل جراية التقاعد باعتبار الترفيع في منحة قارة كعنصر من العناصر المكونة للمرتب التي تم على أساسها تصفية الجراية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
- - تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن تطبيق أحكام مجلة الضريبة، وإدماج هذا المقابل المالي في العناصر القارة للجراية، يوجب تعديل الجراية آلياً تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها عملاً بأحكام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.