Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77427 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية بناء على الترفيع في عناصر المرتب القارة
Principe juridique
- - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع متعلقا بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، وأن طلب تعديل الجراية بناء على الترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب يدخل في صميم هذا الاختصاص.
- - التعديل الآلي للجراية بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 واجب عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب التي وقعت على أساسها التصفية، أو عند إحداث منحة قارة جديدة، وذلك لضمان التوازن مع تطور ظروف المعيشة وتحقيق مبدأ المساواة.
- - الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 يشكل حقاً مكتسباً، ولا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية اللاحقة مانعاً من الانتفاع به، خاصة إذا تقرر تفعيله بموجب اتفاق ملزم للجهة المختصة بتطبيق السياسة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.