Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77424 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات الناتجة عن الترفيع في العناصر القارة للمرتب

J P 77424/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائماً بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات وأن يتعلق بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
  2. - التعديل الآلي للجراية يتم عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك بغاية ضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة مع الترفيع في أجور الأعوان المباشرين.
  3. - الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 هو من الصنف الدائم وغير المحدد بحيز زمني، ولا يمكن للاجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية أن تشكل مانعاً من الانتفاع بهذا الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.