Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77169 بتاريخ 22/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في دعاوى تعديل الجرايات ولو استندت إلى امتياز ضريبي
Principe juridique
- - يندرج الحق في طلب تعديل الجرايات والاستحقاقات الاجتماعية ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي، ولو استند طلب المراجعة إلى امتياز ضريبي أو زيادة في عنصر قار من عناصر تصفية الجراية.
- - يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إدماج منحة قارة في العناصر القارة للجراية، وجوب تعديل الجراية تلقائياً تطبيقاً لقاعدة التعديل الآلي المنصوص عليها قانوناً.
- - لا يشكل صدور نص قانوني لاحق يحدد مبالغ العبء الجبائي الإضافي بصفة نهائية في تاريخ معين، مانعاً من الانتفاع بالحق الدائم في الإعفاء الضريبي المنشأ سابقاً، إذا لم يصدر ما يلغيه صراحة.
Textes appliqués
- الفصل الثالث من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.