Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77190 بتاريخ 16/12/2025 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 77190/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يصح أن يكون مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها وكيفية تناولها للمؤيدات وترجيح بعضها على بعض سببا من أسباب الطعن بالتعقيب، إذ أن ذلك يرجع إلى نظرها الموضوعي.
  2. - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان ماسا بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.