Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77160 بتاريخ 05/03/2025 : التعديل الآلي لجراية التقاعد يشمل المنح القارة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة

J P 77160/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. - التعديل الآلي لجراية التقاعد بمقتضى الفصل 37 من قانون 1985 يشمل كل ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقع على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة.
  2. - التنصيص في الأمر المحدث لمنحة المراقبة والاستخلاص على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعليا لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ أن شرط المباشرة يقصد به استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية فقط.
  3. - محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في فهم النزاع واستخلاص النتائج القانونية السليمة من الوقائع والأدلة المعروضة عليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذه السلطة ما دام الحكم سليم المبنى ومعللا تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
  • الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
  • الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011 والمتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية autres décisions
  • الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.