Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77649 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب فحص محكمة الموضوع لمؤيدات الأطراف للوقوف على تحقق أركان الدعوى الاستعجالية

J P 77649/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - الائتمان العدلي وسيلة وقتية تخول للمالك اللجوء إليها لحفظ الحقوق التي يخشى عليها من الضياع إلى حين البت في أصل النزاع.
  2. - استبداد الشركاء بالملك يعرض المشترك للخطر ويهدر الحق بمنع التصرف فيه، وفي ذلك خطر محقق تتوفر به أركان الدعوى الاستعجالية عملا بمقتضيات الفصل 201 من م م م ت.
  3. - ليس ممنوعا على القاضي الاستعجالي فحص مؤيدات الأطراف للوقوف من ظاهرها على تحقق أركان الدعوى الاستعجالية من عدمه، وإلا أورث حكمه ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.