Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77156 بتاريخ 14/05/2025 : سريان قاعدة التعديل الآلي للجراية على المنح القارة للمتقاعدين

J P 77156/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. إن قاعدة التعديل الآلي للجراية المنصوص عليها بالفصل 37 من قانون 05/03/1985 هي قاعدة عامة وشاملة، وتشترط لسريانها على جرايات التقاعد أن تكون المنحة قارة وتتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
  2. إن التنصيص في الأمر المحدث للمنحة على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعلياً لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ أن شرط المباشرة يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية، أما إدماج المنحة ضمن الجرايات فيخضع لمبدأ التعديل الآلي.
  3. إن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في فهم النزاع ووضعه في إطاره الصحيح واستخلاص النتائج القانونية السليمة من الأسانيد المعروضة عليها، ولا يجوز نقض قرارها ما دام سليم المبنى ومعللاً تعليلاً مستساغاً.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية و الباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
  • الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
  • الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011 والمتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية autres décisions
  • الفصل3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.