Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77021 بتاريخ 04/07/2025 : وجوب رد الطعن لعدم جواز ترفيع المحكمة في نسبة العجز المحددة من أهل الاختصاص
Principe juridique
- - وجوب تضمين محاكم الموضوع في قراراتها الدفوعات الجوهرية المقبولة التي لها تأثير على وجه الفصل والجواب عليها، دون ما هو غير مقبول أو غير جوهري.
- - لا يجوز للمحكمة الترفيع في نسبة العجز المحددة من قبل أهل الاختصاص (الخبراء) من تلقاء نفسها وجزافا دون أن يثبت لها ما يخالف تلك النسبة، وتقتصر سلطتها التقديرية على تقدير التعويض بناء على تلك النسبة المحددة.
Textes appliqués
- الفصل 96 من مجلة الالتزامات والحقوق autres décisions
- الفصل 133 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.