Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77161 بتاريخ 05/03/2025 : وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد بإدماج منحة المراقبة والاستخلاص
Principe juridique
- - وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية.
- - أن منحة المراقبة والاستخلاص تعد منحة قارة تتعلق بالرتبة والوظيفة وتخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية مما يجعلها عنصرا مكونا للجراية.
- - أن تصفية جراية التقاعد تقع على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه العون المحال على التقاعد والذي تم على أساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 14 مكرر من الأمر عدد 22 لسنة 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.