Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77031 بتاريخ 08/07/2025 : انتفاء رفع المضرة لعدم توفر شروطها القانونية رغم مخالفة التراتيب العمرانية

J P 77031/20258 juillet 2025

Principe juridique

  1. - إن المنازعة في تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز نقض هذا الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
  2. - إن المضرة المقصودة بموجب الفصل 99 من مجلة الحقوق العينية هي تلك التي تمس بالصحة أو تكدر الراحة وتتجاوز الحد الاعتيادي من الأضرار التي لا محيص عنها، وهي شروط يجب أن تتوفر في المضرة المشتكى منها حتى تكون مبررا لطلب إزالتها.
  3. - إن مخالفة التراتيب أو عدم احترام مثال التهيئة العمرانية لا تكون سندا لطلب رفع المضرة على معنى الفصلين 99 و100 من مجلة الحقوق العينية ما لم ينتج عنها مضرة محققة استوفت الشروط القانونية المذكورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.