Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77165 بتاريخ 22/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بنظر طلبات تعديل الجرايات استنادا إلى قاعدة التعديل الآلي

J P 77165/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يندرج الحق في الانتفاع بالتغطية الاجتماعية والحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وتعديلها ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي، كيفما حدده القانون المنظم لهذه المؤسسة، وذلك بغض النظر عن الأساس القانوني الذي يستند إليه طلب التعديل، سواء كان ناشئاً عن امتياز ضريبي أو غيره.
  2. - يرسي الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
  3. - لا تشكل الإجراءات الاستثنائية أو الأحكام المؤقتة التي تنظم عبءً جبائياً مرحلياً مانعاً من الانتفاع بحق الإعفاء الضريبي الدائم المقرر لفئة معينة، خاصة إذا كان هذا الحق يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي كأصل دستوري.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
  • الفصل الثالث من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.