Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77120 بتاريخ 08/07/2025 : وجوب استناد المحكمة إلى الخبرة الفنية و استقراء نتيجتها عند استبعادها

J P 77120/20258 juillet 2025

Principe juridique

  1. - يعد التعليل سليما وكافيا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - تحقيق المضرة وتشخيصها وبيان كيفية رفعها هي من المسائل التي تحتاج إلى الخبرة الفنية التي يجب على المحكمة أن تستأنس بها وأن تستند إليها في قضاءها بعد بسط رقابتها على نتيجتها.
  3. - استبعاد رأي الخبير الفني يجب أن يكون مبنيا على أعمال استقرائية تبرر ذلك، ولا يكون مجرد تحريف للوقائق الثابتة بالاختبار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.