Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76795 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب توفر شرط فسخي صريح في العقد لترتيب أثر الفسخ تلقائيا

J P 76795/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب توفر شرط فسخي صريح في العقد لترتيب أثر الفسخ تلقائيا، إذ لا يترتب مفعوله القانوني إلا إذا كان صريحا بالعقد.
  2. - تقدير وجود المماطلة الموجبة للفسخ من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بشرط التعليل المناسب المستمد من أوراق الملف والقانون، وهو أمر موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. - انتفاء المماطلة الموجبة للفسخ إذا عرض المدين باقي الثمن وقبله وكيل الدائن القانوني أثناء نشر القضية، ويعتبر العرض نافذا في حق الدائن حتى ولو لم يكن على علم شخصيا به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.