Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77311 بتاريخ 26/03/2025 : رفض دعوى الخروج من المكرى لمساسها بالأصل في القضاء الاستعجالي
Principe juridique
- القضاء الاستعجالي مقيد بشروط التأكد وعدم المساس بالأصل، ويمتنع عن الحسم في أصل النزاع.
- وجود نزاع جدي حول معين الكراء الشهري يخرج الدعوى عن ولاية قاضي العجلة لمساسها بالأصل ويتطلب إجراء أبحاث واستقراءات.
- يجب على قاضي العجلة فحص ظاهر الوثائق وتقدير الدفوع المثارة واستبعاد ما كانت الغاية منه إخراج المطلب عن نظره.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.