Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77311 بتاريخ 26/03/2025 : رفض دعوى الخروج من المكرى لمساسها بالأصل في القضاء الاستعجالي

J P 77311/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. القضاء الاستعجالي مقيد بشروط التأكد وعدم المساس بالأصل، ويمتنع عن الحسم في أصل النزاع.
  2. وجود نزاع جدي حول معين الكراء الشهري يخرج الدعوى عن ولاية قاضي العجلة لمساسها بالأصل ويتطلب إجراء أبحاث واستقراءات.
  3. يجب على قاضي العجلة فحص ظاهر الوثائق وتقدير الدفوع المثارة واستبعاد ما كانت الغاية منه إخراج المطلب عن نظره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.