Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76892 بتاريخ 07/10/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد أول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز إثارة أوجه دفوع جديدة أمامها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.