Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76892 بتاريخ 07/10/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد أول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 76892/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز إثارة أوجه دفوع جديدة أمامها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
  2. - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.