Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76966 بتاريخ 30/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و استخلاص النتائج
Principe juridique
- - لا تخضع سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و استخلاص النتائج القانونية منها للرقابة من قبل محكمة التعقيب، طالما كان حكمها سليم المبنى و السند و التعليل بما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب الرد على الدفوعات الجوهرية للأطراف و احترام حقوق الدفاع استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف، و إغفالها عن ذلك يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
- - لا يعتبر الحكم معيبا بضعف التعليل أو تحريف الوقائع إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها هي نتاج بحث مستفيض و تمحيص لوسائل الإثبات بعد استعراض شامل لمظروفات الملف و الإجابة على جميع الدفوعات الجوهرية.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.