Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76908 بتاريخ 27/01/2025 : وجوب تقديم عرض عمل ملائم للوضع الصحي للأجير لاستبعاد صفة التعسف عن الطرد

J P 76908/202527 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يقع على عاتق المؤجر تقديم عرض للرجوع إلى العمل يتلاءم مع الوضع الصحي للأجير الثابت بتقرير طبيب الشغل، وعدم تقديم هذا العرض يثبت الصبغة التعسفية للطرد.
  2. - لا يعد رفض الأجير العودة للعمل في ظروف غير ملائمة لوضعه الصحي المؤيد بتقرير طبي غياباً غير مبرراً موجهاً للطرد على معنى الفقرة الثامنة من الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل.
  3. - يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الشغل سلطة اتخاذ كل وسائل التحقيق اللازمة للبحث عن الأسباب الجدية والحقيقية للطرد والترجيح بين مؤيدات الطرفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.