Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76908 بتاريخ 27/01/2025 : وجوب تقديم عرض عمل ملائم للوضع الصحي للأجير لاستبعاد صفة التعسف عن الطرد
Principe juridique
- - يقع على عاتق المؤجر تقديم عرض للرجوع إلى العمل يتلاءم مع الوضع الصحي للأجير الثابت بتقرير طبيب الشغل، وعدم تقديم هذا العرض يثبت الصبغة التعسفية للطرد.
- - لا يعد رفض الأجير العودة للعمل في ظروف غير ملائمة لوضعه الصحي المؤيد بتقرير طبي غياباً غير مبرراً موجهاً للطرد على معنى الفقرة الثامنة من الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل.
- - يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقاضي الشغل سلطة اتخاذ كل وسائل التحقيق اللازمة للبحث عن الأسباب الجدية والحقيقية للطرد والترجيح بين مؤيدات الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 37 من الاتفاقية الإطارية المشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.