Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77100 بتاريخ 08/07/2025 : تبرير الأحكام جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد إذ أن دورها يقتصر على السهر على تطبيق القانون لا غير طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- المنازعة في الأضرار اللاحقة ومصدرها من قبيل الجدل الموضوعي الذي يهدف في واقعه إلى مناقشة المحكمة في تقديرها للوقائع والأدلة والحجج التي استندت إليها لبناء قضائها وهو أمر يرجع إلى مطلق اجتهادها دون رقابة عليها طالما كان ما انتهت إليه مؤيدا واقعا ومبررا قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ح ع autres décisions
- الفصل 170 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.