Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76979 بتاريخ 07/01/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون مناقشة الاجتهاد الموضوعي
Principe juridique
- - اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسالمة تطبيق القانون دون مناقشة فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينهما واستخلاص النتائج القانونية منها، إذ أن ذلك يمثل جدالاً موضوعياً يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة.
- - تسليط العقوبة يدخل تحت السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، إذ يعود إليها تقدير العقاب على ضوء ما توفّر لديها من معطيات مادية تخص ملابسات الواقعة وظروفها وعناصر تقدير أخرى مرتبطة بشخصية المتهم والظروف المحيطة به، في إطار تكريس مبدأ تفريد العقوبة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إ. ج autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.