Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76601 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي

J P 76601/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة الجديدة يعد ترفيعاً في أحد العناصر القارة للمرتب، مما يوجب التعديل الآلي للجراية وفقاً للفصل 37 من قانون الجرايات.
  2. وحيث أن الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع به، خاصة وأن الجهة الممضية على الاتفاق هي المكلفة بتطبيق السياسة العامة.
  3. وحيث يستفاد من عبارات الفصل 37 من قانون الجرايات إرساء المشرع لقاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.