Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76604 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب تعديل الجراية آليا عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة
Principe juridique
- يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك بغاية ضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة مع الترفيع في أجور الأعوان المباشرين.
- الإعفاء الضريبي الدائم المحدث بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 مانعا من الانتفاع بهذا الحق، خاصة وأن الجهة الممضية على الاتفاق هي المكلفة بإصدار الأمر التطبيقي اللازم.
- تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة الجديدة يوجب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب تعديلها آليا تبعا للترفيع الحاصل في أحد عناصرها.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وبالباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.