Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76794 بتاريخ 12/01/2026 : ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد للبت فيهما بقرار واحد
Principe juridique
- - حيث أن مراجعة أوراق قضيتين تكشف أنهما تتعلقان بموضوع واحد وبالطعن في قرار واحد.
- - وحيث يستفاد أن ضم القضيتين لبعضهما البعض حتى يتم البت فيهما بقرار واحد يهدف إلى توحيد الإجراءات.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.