Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77105 بتاريخ 24/06/2025 : وجوب احترام الأجل المسقط المنصوص عليه في عقد الكراء لإنهائه
Principe juridique
- - حيث أن تعليل الأحكام يجب أن يكون منسجما مع التأويل القانوني للنصوص وبعيدا عن التناقض الذي يورثه ضعفا يمس من صحته.
- - وحيث أن الأجل المتفق عليه في العقد لإنهاء الكراء قبل ثلاثة أشهر هو أجل مسقط وليس استنهاضيا، وعدم احترامه يؤدي إلى التجديد الضمني للعقد.
- - وحيث أن المكتري الذي يتعذر عليه الانتفاع بالعين المكتراة لسبب من ذاته يبقى ملزما بأداء الكراء بتمامه إذا أخل بالآجال المتفق عليها في العقد.
Textes appliqués
- الفصل 514 م ا ع autres décisions
- الفصل 771 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.