Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77105 بتاريخ 24/06/2025 : وجوب احترام الأجل المسقط المنصوص عليه في عقد الكراء لإنهائه

J P 77105/202524 juin 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن تعليل الأحكام يجب أن يكون منسجما مع التأويل القانوني للنصوص وبعيدا عن التناقض الذي يورثه ضعفا يمس من صحته.
  2. - وحيث أن الأجل المتفق عليه في العقد لإنهاء الكراء قبل ثلاثة أشهر هو أجل مسقط وليس استنهاضيا، وعدم احترامه يؤدي إلى التجديد الضمني للعقد.
  3. - وحيث أن المكتري الذي يتعذر عليه الانتفاع بالعين المكتراة لسبب من ذاته يبقى ملزما بأداء الكراء بتمامه إذا أخل بالآجال المتفق عليها في العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.