Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76605 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق التشريع الضريبي الجديد، إدماج هذا المقابل المالي في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب التعديل الآلي لها عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
- - لا يشكل انتهاء العمل بالفصل 13 من مجلة الضريبة بمقتضى قانون مالية لاحق، مانعاً من استمرار الانتفاع بالحق في الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بموجب نص قانوني سابق، إذا لم يصدر نص صريح يلغيه أو يعدله.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.