Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76602 بتاريخ 19/03/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق بالعبء الجبائي الإضافي
Principe juridique
- - حيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة يوجب إدماجه في العناصر القارة للجراية، مما يستلزم التعديل الآلي لها عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
- - حيث أن الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع به، خاصة وأن الاتفاق المبرم بين الحكومة والهياكل القضائية يقرر هذا الإعفاء.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.